السؤال:
طلقت زوجتي ثم أخبرتني أنها حائض فأرجعتها، ولم أكن أعلم أن طلاق الحائض لا يقع، ثم طلقتها بعد ذلك مرتين، وسألت أحد الشيوخ فقال لي إن طلاقك الأول وهي حائض غير واقع ولا يحسب، فأمسكتها، حيث حسبت طلقتين، لكنني أخشى أن أكون وقعت في الحرام، أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنه مضى الآن سنة وتسعة أشهر على طلاقي الأخير، ولي ولدان وبنت.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض نافذ، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك، فلا حرج عليه في العمل به.
والله أعلم.
اسلام ويب